السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

10

كتاب الخمس

لذلك كان من الكافرين [ 1 ] ، ففي الخبر عن أبي بصير ( قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما أيسر ما يدخل العبد النار ؟ قال عليه السلام : من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم ) وعن الصادق عليه السلام : ( ان اللّه لا إله إلّا هو حيث حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال ) وعن أبي جعفر عليهما السلام : ( لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا ) وعن أبي عبد اللّه عليهما السلام : ( لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس ) .

--> ( 1 ) مستدرك وسائل الشيعة ، باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 3 .